السيد حسن الطباطبائي
505
كتاب الحج
بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ( 1 ) ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ( 2 ) وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك ( 3 ) . وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب ( 4 ) إلا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم ، فإنه يجوز التبرع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ، ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ، ح 6 ص 139 .